الشيخ الكليني
239
الكافي ( دار الحديث )
يَقْتُلَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ « 1 » قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ « 2 » ضَرْباً » . « 3 » 14049 / 21 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ « 4 » عَمَّنْ « 5 » شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ . فَقَالَ « 6 » : « يَقْتُلُهُ الْأَدْنى فَالْأَدْنى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ « 7 » إِلَى الْإِمَامِ « 8 » » . « 9 » 14050 / 22 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟ قَالَ « 10 » : « إِنْ « 11 » سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ « 12 » ، فَاقْتُلْهُ » .
--> ( 1 ) . في « بف » والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ج 4 : - / « هو » . ( 2 ) . نهكه السلطان : بالغ في عقوبته . الصحاح ، ج 4 ، ص 1613 ( نهك ) . ( 3 ) . الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر . . . ، ح 6386 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . التهذيب ، ج 4 ، ص 215 ، ح 624 ، معلّقاً عن الكليني في ح 6386 . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1890 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 558 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . المقنعة ، ص 347 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 507 ، ح 15566 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 248 ، ح 13334 . ( 4 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « سأل » . ( 5 ) . في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب : « عن رجل » بدل « عمّن » . ( 6 ) . في « م ، جد » : « قال » . ( 7 ) . في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن يرفع » . ( 8 ) . في الوافي : « يعني يقتله الأقرب إليه فالأقرب قبل أن يرفع إلى الإمام ؛ لأنّ أئمّة الجور لا يرون فيه القتل » . وقال الشهيد : « سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السلام يجب قتله ، ويحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن ، ولو عرّض عزّر » . الدروس ، ج 2 ، ص 43 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 560 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 495 ، ح 15548 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 337 ، ح 34898 . ( 10 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « فقال » . ( 11 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « فإن » . ( 12 ) . في « ع ، ل ، م ، ن ، جد » : « ذاك » . وفي « ك » : « لك » .